قرار

يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين .

قرار No. 10 of 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
10
Year
2022
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
02/01/2022
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
3
Status
ساري
ID
LD-335
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 3

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المادة الأولى
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون م3/ اليوم) ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
(الموافق 2 يناير سنة 2022م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database