قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم بمسطح 28 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم.

قرار No. 949 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري