قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي ومحاوره، في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي وحتى مدينة أسيوط، بطول 400 كم.

قرار No. 1620 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري