قرار

( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتي الأرض المرموز لهما (24/A) و (24/B) الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي ، بالرقم التعريفي (1716009) ، الكائنة بحوض جزيرة الفقى البحري نمرة (5) ، بعزبة سعاد شعير بقرية دراجيل – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحتهما (235,76) متر مربع تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة (

قرار No. 447 of 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
447
Year
2019
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
02/02/2019
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
11
Status
ساري
ID
LD-45
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 11

قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى
(
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتي الأرض المرموز لهما (24/A) و (24/B) الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي ، بالرقم التعريفي (1716009) ، الكائنة بحوض جزيرة الفقى البحري نمرة (5) ، بعزبة سعاد شعير بقرية دراجيل – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحتهما (235,76) متر مربع تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما في المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 2 فبراير سنة 2019 م ) . –
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

TA
الموضوع :

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة إيضاحية
للمعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية قطعتي الأرض الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم

Share

← Back to the legal database