قرار

أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض درنيجة نمرة (1) قسم أول بمسطح 5) قراريط و 2,68 سهم ، بناحية قرية صنافير . مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

قرار No. 2898 of 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
2898
Year
2019
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
24/11/2019
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
50
Status
ساري
ID
LD-116
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 50

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
يُعتبر من
قرر :
( المادة الأولى )
أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة
بحوض درنيجة نمرة (1) قسم أول بمسطح 5) قراريط و 2,68 سهم ، بناحية قرية صنافير . مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ربيع الأول سنة 1441 هـ
) الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
لمشروع محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية صنافير
مركز قليوب – محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية صنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 132 لسنة 2017 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 878 صرف صحي . ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (2606) بتاريخ 2019/3/26 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية صنافير الواقعة بحوض درنيجة نمرة (1) قسم أول بمسطح (5) قراريط و 2,68 سهم) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
– موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
– موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
– كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
4 – تم إيداع مبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بأمر الدفع
رقم 2491806001180 تحت حساب التعويضات المبدئية الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

Share

← Back to the legal database