قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلو متراً، في المسافة من الكيلو 60 من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو 71 الطريق الصحراوي .

قرار No. 2544 of 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
2544
Year
2019
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
45
Status
ساري
ID
LD-102
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 45

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير النقل :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلو متراً، في المسافة من الكيلو 60 من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو 71 الطريق الصحراوي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي
وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 صفر سنة 1441هـ الموافق 22 أكتوبر سنة 2.19 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات ازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلو متراً في المسافة من الكيلو متر 60 من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى
كوبري الكيلو متر 71 الطريق الصحراوي .
قامت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالحصول على موافقة المجلس
التنفيذي لمحافظة البحيرة على تنفيذ المشروع، وكذلك موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة على نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .
مرفق طيه ما يلي :
خريطة مساحية معتمدة توضح التخطيط الإجمالي للمشروع .
عدد (9) كشوف معتمدة للملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول 20 كيلو متراً في المسافة من الكيلو متر 60 من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو متر 71 الطريق الصحراوي والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي
اللازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظة البحيرة وذلك على النحو الموضح بعاليه
وزير النقل
فريق كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database