قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بناحية المنيا مركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على النحو التالي : محطة الرفع الواقعة بالقطعة رقم (117) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (11) قيراطا و 11 سهما . خط الانحدار للمحطة الواقع بالقطعة رقم (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح قيراط واحد وسهم واحد ) .

قرار No. 1523 of 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1523
Year
2019
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
29
Status
ساري
ID
LD-61
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 29

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر : ( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بناحية المنيا
مركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على النحو التالي :
محطة الرفع الواقعة بالقطعة رقم (117) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5)
بمسطح (11) قيراطا و 11 سهما .
خط الانحدار للمحطة الواقع بالقطعة رقم (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5)
بمسطح قيراط واحد وسهم واحد ) .
( المادة الثانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شوال سنة 0 144 هـ الموافق 27 يونية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م / رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بناحية المنيا معضمناً محطة رفع
وخط انحدار مركز الصف – محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولي تنفيذ
مشروع صرف صحي متكامل بناحية المنيا متضمنا محطة رفع وخط انحدار – مركز الصف –
محافظة الجيزة
والأمر يتطلب نزع ملكية الأراضي الآتية :
محطة الرفع والتي تقع بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) القطعة رقم (117)
بمسطح 111 قيراطا و 11 سهما بناحية المنيا
خط الانحدار للمحطة والذي يقع بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) القطعة (26)
بمسطح (قيراط واحد وسهم واحد)
والمحددين على الخريطة المساحية رقم (643،5/781) ، وقد تم الحصول على
الموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة وهي كالآتي
1 – موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة
3 – موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة

4 – إيداع مبلغ التعويضات المبدئية ه جنيه الخاص بمحطة رفع
الصرف الصحي بالمنيا

ه – إيداع مبلغ التعويضات المبدئية 50000 جنيه الخاص بخط الانحدار .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع
صرف صحي متكامل بناحية المنيا متضمنا محطة رفع وخط انحدار – مركز الصف –
محافظة الجيزة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

Share

← Back to the legal database