قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر الحدادين – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطعة رقم 114 من 64 كدستر بحوض الوكالة نمرة (5) بمسطح (3) قراريط و 15 سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي

قرار No. 1274 of 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1274
Year
2019
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Signature date
29/05/2019
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
25
Status
ساري
ID
LD-57
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 25

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1274 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 : وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية
كفر الحدادين – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطعة رقم 114 من 64 كدستر
بحوض الوكالة نمرة (5) بمسطح (3) قراريط و 15 سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي
المياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 0 144 هـ
الموافق 29 مايو سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
صورة الكترونية

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
المعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي حوض الوكالة بناحية كفر الحدادين مركز طوخ – محافظة القليوبية

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي حوض الوكالة بناحية كفر الحدادين – مركز طوخ –
محافظة القليوبية .
والأمر الذي يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض الوكالة نمرة (5) القطعة رقم 114 من 64 كدستر بمسطح 31 قراريط و 15 سهما ) تقريباً
والمحددة بالخريطة المرفقة، وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار
قرار منفعة عامة وهي كالآتي

:
1 – موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
– موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع
محطة رفع الصرف الصحي حوض الوكالة بناحية كفر الحدادين – مركز طوخ – محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون
رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

Share

← Back to the legal database