قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة بالكشوف المرفقة بناحيتي بني شقير – مركز منفلوط والمعابدة الغربية – مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1792 لسنة 2022 لمشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه

Document data

Type
قرار
Issuing authority
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Publication date
02/11/2024
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-770
⬇ Original document (PDF)

Summary

ينزع القرار ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر نقل ملكيتها رضائيًا بمحافظة أسيوط لاستكمال مشروع محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه.

Document textالوقائع المصرية · 02/11/2024

الوقائع المصرية – العدد 242 (تابع) في 2 نوفمبر سنة 2024
وزارة النقل
قرار رقم 646 لسنة 2024
صادر في 2024/9/27
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1792 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه في نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بأسيوط لنواحي (ناحية بني شقير – مركز منفلوط وناحية المعابدة الغربية – مركز أبنوب) في نطاق محافظة أسيوط، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1792 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه في نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database