إعلان

إعلان عرض كشوف نزع الملكية لكوبري أعلى مزلقان المضيق – أسوان.

إعلان No. 0 of 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Published 04/08/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Year
2025
Issuing authority
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Issuing authority (2)
مديرية المساحة بأسوان
Publication date
04/08/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1046
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعلان عن عرض كشوف مشروع كوبري أعلى مزلقان المضيق بناحية الكاجوج والمنشية الجديدة - مركز كوم أمبو، مشروع رقم 503 طرق، من 10/08/2025 إلى 09/09/2025، وفترة المعارضات حتى 24/09/2025.

Document textالوقائع المصرية · 04/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 170 فى 4 أغسطس سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بأسوان
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر القرار رقم 562 لسنة 2023، وقضى بتقدير صفة النفع العام على الأراضي اللازمة لمشروع كوبري أعلى مزلقان المضيق، مشروع رقم (503) طرق، بناحية الكاجوج – المنشية الجديدة – مركز كوم أمبو – محافظة أسوان.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات المشروع من 10/8/2025 إلى 9/9/2025، ومدة المعارضات من 10/9/2025 إلى 24/9/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بأسوان، والوحدة المحلية لقرية الكاجوج، والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، وشيخ ناحية الكاجوج، وشيخ ناحية المضيق.
ولذوي الشأن حق الاعتراض على البيانات خلال المدة القانونية، كما يحق الطعن على تقدير التعويض خلال أربعة أشهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة التاسعة من القانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.

Share

← Back to the legal database