إعلان

إعلان عرض كشوف وخرائط نزع الملكية لتطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية.

إعلان No. 0 of 2025 الهيئة المصرية العامة للمساحة Published 06/10/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Year
2025
Issuing authority
الهيئة المصرية العامة للمساحة
Issuing authority (2)
مديرية المساحة بالجيزة
Publication date
06/10/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1034
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعلان عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، مشروع رقم 495 طرق، من 15/10/2025 إلى 14/11/2025.

Document textالوقائع المصرية · 06/10/2025

الوقائع المصرية – العدد 223 فى 6 أكتوبر سنة 2025
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد الأول مكرر (ب) بتاريخ 10/1/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المنصورية إلى المريوطية والطريق السطحي فى الاتجاهين، مشروع رقم (495) طرق، بنواحي الكوم الأخضر والحرانية ونزلة البطران وكفر الجبل – مركز الجيزة.
وتعلن الهيئة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع من 15/10/2025 إلى 14/11/2025، وذلك بالإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومديرية المساحة بالجيزة، ومقر الشرطة بالهرم، ومقر الوحدة المحلية بالجيزة.
ولذوي الشأن حق الاعتراض والطعن طبقًا للمادتين الثامنة والتاسعة من القانون، وتعتبر البيانات نهائية إذا لم تقدم معارضات أو طعون خلال المدد المحددة.

Share

← Back to the legal database