إعلان

استدراك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 2024 الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي بميت خميس – المنصورة، للتنويه بعدم نشر خريطة الموقع وإرفاقها

إعلان هيئة مستشاري مجلس الوزراء Published 23/01/2025 ساري

Document data

Type
إعلان
Issuing authority
هيئة مستشاري مجلس الوزراء
Publication date
23/01/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-841
⬇ Original document (PDF)

Summary

استدراك ينبه إلى أن خريطة موقع مشروع محطة رفع الصرف الصحي محل القرار 912 لسنة 2024 لم تنشر مع القرار الأصلي، ويرفق الخريطة.

Document textالجريدة الرسمية · 23/01/2025

الجريدة الرسمية – العدد 4 في 23 يناير سنة 2025
رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء
استدراك
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 18/4/2024 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 2024 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بقطعة الأرض الكائنة بحوض ابن زيد نمرة 9 وفاصل الزعفران – ناحية ميت خميس – مركز ومدينة المنصورة مساحة 618م2 من أعمال المنفعة العامة. لم يتم نشر الخريطة الخاصة بالموقع ومرفق الخريطة. لذا لزم التنويه.

Share

← Back to the legal database