نزع ملكية أراضٍ بمنطقة الجمالية للمنفعة العامة وتطوير القاهرة التاريخية

قرارات حكومية

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3119 لسنة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية فى نطاق تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 2733 لسنة 2023 ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تنزع ملكية الأراضي الموضح بيانها ومواقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة ، وذلك لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3503 لسنة 2022، و2733 لسنة 2023 المشار إليهما .

( المادة الثانية )

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع ، بالنسبة للأراضى المشار إليها فى المادة الأولى ، جميع الآثار المترتبة على شهر
عقد البيع .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446هـ

                          ( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

صندوق التنمية الحضرية

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية- قسم الجمالية – حي وسط القاهرة – المنطقة الغربية – محافظة القاهرة .

العرض :

بتاريخ 21/8/2021 صدر قرار سيادتكم رقم 1779 لسنة 2021 بإنشاء صندوق التنمية الحضرية (هيئة عامة اقتصادية) بهدف تنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للبناء والقوانين ذات الصلة، وكذا بوضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية ويحقق أكبر استفادة منها .

وبتاريخ 15/9/2021 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم (160) بتحمل الصندوق لكافة عناصر تكلفة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية بما فيها تعويضات الشاغلين والملاك، ومقررًا ضوابط التعامل مع الملاك للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .

وبتاريخ 28/9/2021 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية .

وفي سبيل تنفيذ المشروع فقد تم العرض على سيادتكم لإضفاء صفة النفع العام على عدد من الأراضي والعقارات وتحـمل أرقـام (1 تقسيم ، 2 تقسيم ، 3 تقسيم ، 4 تقسيم ، 7 تقسيم ، 8 تقسيم) والبالغ جملة مساحتها 3772.4م2 ضمن المساحة الإجمالية للعقارين (15 ، 17) شارع الضببية – قسم الجمالية – محافظة القاهرة .

وحيث صدر قرار سيادتكم رقم 3503 لسنة 2022 والمستدرك بالقرار
رقم 2733 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة .

وحيث انتهت الإدارة العامة لمساحة القاهرة (الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية) من جميع مراحل العمل الفنية للمشروع طبقًا لأحكام القانون وصولاً
للانتهاء من مرحلة العرض والنشر والاعتراضات في الفترة من 17/3/2024
حتى 16/4/2024 وانتهاء فترة الاعتراضات بتاريخ 1/5/2024 ، وذلك على النحو المشار إليه بكتابها رقم (2807) بتاريخ 15/7/2024

وحيث تقدم عدد كبير من الملاك باعتراضات فيما أقام البعض الآخر منهم دعاوى قضائية اعتراضًا على قيم التعويض المحددة من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة .

ولما كان ذلك وكانت المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن “يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات علي نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب علي هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة علي شهر عقد البيع ، وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلي الرجوع إلي المحاكم المختصة ، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول علي إذن من جهة الاختصاص” .

وتنص المادة (12) منه على “أن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.

الرأى :

نعرض الأمر على سيادتكم باعتبار سيادتكم الوزير المختص بشئون الصندوق للتفضل بالموافقة على استصدار قرار نزع الملكية للأراضي الصادر بشأنها قرار سيادتكم رقم 3503 لسنة 2022 والمستدرك بالقرار رقم 2733 لسنة 2023 والواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية وكشوف العرض المرفق بالقرار المشار إليه لصالح صندوق التنمية الحضرية طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

والأمر مفوض لسيادتكم ،

رئيس مجلس إدارة

صندوق التنمية الحضرية

المهندس/ خالد صديق

 

متعلقة