قرار 402 لسنة 2025 نزع ملكية عقارات بالقاهرة لصالح مشروع تطوير ميدان القبة

قرارات حكومية

وزارة التنمية المحلية

قرار رقم 402 لسنة 2025

وزير التنمية المحلية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (10) بتاريخ 6/3/2025 الصادر باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛

 قرر :

(المادة الأولى)

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 76 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .

وزير التنمية المحلية

أ.د/ منال عوض

مذكرة إيضاحية

لقرار الأستاذة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 402 لسنة 2025

 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات

 الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء

 رقم 76 لسنة 2025

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦ لسنة ۲۰۲٥ باعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة .

تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسمين التخطيطيين والكشفين المرفقين.

حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (10094) المؤرخ 13/8/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه حيث يتم صرف تعويضات هذا المشروع عن طريق حى حدائق القبة والمنطقة الشمالية بالتنسيق مع الشئون المالية بالمحافظة وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقارى وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.

كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات عن طريق د/سيف الدين أحمد فرج المقيم العقارى المتعاقد مع المحافظة والمعتمد لدى الرقابة المالية بقيمة إجمالية قدرها ۲۲۰ مليون جنيه (مائتان وعشرون مليون جنيه لا غير) وذلك طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2020

حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب
على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر
عقد البيع.

لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

وزير التنمية المحلية

أ.د/ منال عوض

متعلقة