قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3076 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 5/7/2015 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الفضاء الكائنة (10) مقدم الحلق – عطفة التربة من شارع باب الوزير (أثر رقم 307) – قسم الدرب الأحمر – محافظة القاهرة .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتبار قطعة الأرض الفضاء الكائنة فى 10 مقدم الحلق – عطفة التربة من شارع باب الوزير (أثر رقم 307) قسم الدرب الأحمر
بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة (آثار)
تنص المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على : «يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقًا لأحكام هذا القانون» .
كما تنص المادة (2) من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 على : «يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون … ثامنًا :
ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى
الأعمال المذكورة .
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع
التحسين المطلوب .
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقًا به :
1 – مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (6) من هذا القانون ، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
2 – رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له .
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على : «يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانًا إجماليًا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير
المنفعة العامة .
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ، ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6)
من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك وله خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون ، ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى ، إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرًا نهائيًا .
كما تنص المادة (18) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على : «يجوز نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتًا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ، ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوع ملكيتها» ، ويتم تقدير قيمة التعويضات فى هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وذلك وفقًا للإجراءات الواردة به .
تقع قطعة الأرض المراد استصدار قرار بنزع ملكيتها فى (10) مقدم الحلق – عطفة التربة من شارع باب الوزير مجاورة لسور القاهرة الشرقى أثر رقم (307) قسم الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة .
سبق أن قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها فى 23/10/2014 رفض ترخيص البناء لتلك القطعة مع تكليف إدارة المنطقة الأثرية بإجراء المزيد من الحفائر نظرًا لوجود شواهد أثرية ثابتة من السور الأثرى (السور الشرقى لمدينة القاهرة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأجزاء المكتشفة .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 21/4/2015 ، أنه تم إعداد تقرير علمى بنتائج أعمال الحفائر التى تمت بالمنطقة والتى أسفرت عن ظهور بقايا للأساسات الحجرية للسور الشرقى لمدينة القاهرة ، كما أظهرت الحفائر واجهة هذا السور ، وأيضًا تم العثور على بعض القطع الفخارية والخزفية ، وقام مركز الدراسات التابع لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية من خلال قسم التصوير به بتوثيق أعمال الحفائر وما أسفرت عنه من اكتشافات .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/7/2015 على اعتبار قطعة الأرض الكائنة فى (10) مقدم الحلق – عطفة التربة من شارع باب الوزير مجاورة لسور القاهرة الشرقى (أثر رقم 307) – قسم الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة آثار ، كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2017 على نزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها واستخراج شيك بمبلغ 400٫000 جنيه (فقط مبلغ وقدره أربعمائة ألف جنيه لا غير) تحت العجز والزيادة برسم السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقاهرة تحت حساب مشروع نزع الملكية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى